الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق مباح ولو لم تكن هنالك حاجة داعية إليه، ويكره لغير حاجة، ويكره لغير سبب, كما بين ذلك الفقهاء، وقد ضمنا كلامهم بالفتوى رقم: 12963.
فتبين بهذا أنك لست ظالمًا لزوجتك إن طلقتها للسبب المذكور.
وإذا كانت هذه المرأة صالحة كان الأولى بك إمساكها، والتغاضي عن ما تكره من قصرها.
والأولى بمن يريد أن يتقدم لخطبة امرأة أن يجتنب كل ما يمكن أن يوقعها في الإحراج بفسخ خطبتها, أو طلاقها قبل الدخول, أو في أول وهلة بعد الدخول, فينبغي أن يتحرى السؤال عنها قبل رؤيتها في الخطبة؛ ليتبين بعض الصفات العامة، فإن ظهر له بعض الصفات التي لا يرغب فيها لم يقدم على رؤيتها أصلًا فيتفادى بذلك إحراجها, أو إحراج أهلها.
والله أعلم.