الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أنك مصاب بوسواس, وعليك الكف عنه, وعدم التمادي فيه, وما ذكرته من حلفك في نفسك بيمين الطلاق لا اعتبار له, والتلفظ به مشكوك فيه فلا أثر له, كما بينا في الفتوى رقم: 191837.
وحتى لو فرضنا كونك تلفظت بيمين الطلاق أنك لن تصلح عنده سيارتك مرة أخرى, فلا تحنث بدلالة غيرك عليه, وإنما تحنث بإصلاح سيارتك عنده, قال المرداوي في الإنصاف : ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث. انتهى.
وعلى كل, فلا يترتب على ما ذكرته حنث ولا طلاق, فكف عن تلك الوساوس, وأعرض عنها صفحًا, ولا تحدث نفسك بها, وللتعرف على علاج الوسواس القهري راجع الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.