الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فإن جدتك وزوجها على خطر عظيم، فإن زوجها إذا كان يسب الله –عز وجل- فهو كافر، خارج من الملة لا يحل لها البقاء معه على تلك الحال، كما أنه إذا كان طلقها ثلاث تطليقات، فقد بانت منه بينونة كبرى، ومعاشرته لها بعد الطلاق الثلاث معاشرة محرمة، فعليكم رفع الأمر للمحكمة الشرعية للتفريق بينهما.
قال الخرشي: (وفي محض حق الله تجب المبادرة بالإمكان إن استديم تحريمه كعتق، وطلاق، ووقف، ورضاع) ، يعني أن الحق إذا تمحض لله تعالى وكان مما يستدام تحريمه فإنه يجب على الشاهد المبادرة بالشهادة إلى الحاكم بحسب الإمكان كمن علم بعتق عبد, وسيده يستخدمه ويدعي الملكية فيه, وكذلك الأمة، أو علم بطلاق امرأة ومطلقها يعاشرها في الحرام... " شرح مختصر خليل.
وإذا كانت جدتك تسيء الظن بك، وتراقب تصرفاتك دون مسوغ، وتشاهد المسلسلات، وتستمع إلى الأغاني المحرمة، وتأمر الأولاد بالتعدي على حق غيرهم، فهي مسيئة، والواجب نصحها، وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر برفق وأدب، ولا يجوز أن تمنعك كراهيتك لها من مصاحبتها بالمعروف، فإن لها حقا في البر، كما بيناه في الفتوى رقم: 62781
والله أعلم.