الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ابتداء حساب العدة يكون من حين صدور الطلاق من الزوج.
وإذا كان هنالك خلع فعدة المختلعة عند جمهور الفقهاء كعدة المطلقة، مستندين إلى قول الله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ {البقرة:228}، وقالوا أيضًا: إن الخلع فرقة بين الزوجين في الحياة بعد الدخول، فكانت العدة ثلاثة قروء كعدة الطلاق لذوات الأقراء. وراجعي الفتوى رقم: 191523.
وهذه الحيضة إن وجدت بعد وقوع الطلاق فهي محتسبة في العدة.
وننبه إلى أن المرأة إذا طلبت من زوجها الطلاق فطلقها فلا يعد ذلك بمجرده خلعًا, بل الخلع هو فراق الرجل زوجته بعوض يأخذه منها, وله أركان سبق بيانها في الفتوى رقم: 13702.
كما أنه لا يجوز للمرأة طلب الطلاق من زوجها إلا لمسوغ شرعي، وسبق في الفتوى رقم: 37112 بيان بعض مسوغات الطلاق.
ولا يجوز للزوجة الخروج من البيت بغير إذن زوجها إلا لسبب مشروع, كما هو مبين في الفتوى رقم: 60452.
ومهما أمكن رجوع الزوجة إلى زوجها, ولو بعد وقوع الخلع أو الطلاق كان ذلك أولى، خاصة إن وجد بين الزوجين أولاد، فقد يكون في فراق الزوجين مفسدة للأولاد، وهذا هو الغالب، والواقع خير شاهد, ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 38538 .
والله أعلم.