الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان للزوجة مبرر شرعي لطلب الطلاق أو الخلع فيستحب لزوجها إجابتها إليه، قال ابن مفلح الحنبلي في الفروع: يباح - الخلع - لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحب الإجابة إليه. اهـ.
وإذا لم يجب الزوج زوجته إلى الطلاق أو الخلع، ولم يحكم به القاضي المسلم أو من يقوم مقامه في البلاد غير الإسلامية - كالمراكز الإسلامية - فإنها تظل باقية في عصمته.
فلا تنتهي العصمة بمجرد طلبها الطلاق، ولا عبرة بحكم المحاكم الوضعية به، بل لا يجوز التحاكم إليها أصلًا, جاء في نص البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، المنعقد بكوبنهاجن - الدانمارك - مع الرابطة الإسلامية، في الفترة من 4-7 من شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمائة وخمسة وعشرين من الهجرة الموافق 22-25 من يونيو لعام ألفين وأربعة من الميلاد: أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا شرعيًا فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية. اهـ.
ثم إن هذه الخطوات المذكورة لا يخفى ما فيها من الضرر العظيم على المرأة, فيمكن للمرأة أن تذهب إلى المراكز الإسلامية في ألمانيا وهي متوافرة فيما نعلم, ولمزيد الفائدة نرجو مطالعة الفتوى رقم: 75455.
ويبدأ حساب العدة من حين إيقاع الزوج الطلاق أو حكم القاضي - أو من يقوم مقامه - به، وراجع الفتوى رقم: 108775.
والله أعلم.