الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنفقة البنت التي لا مال لها وليست بذات زوج واجبة على أبيها إلى أن تتزوج، كما بيناه في الفتوى رقم: 66857, وهذه النفقة تشمل ما تحتاج إليه من المأكل, والمشرب, والملبس, والمسكن، كل ذلك على قدر الكفاية بالمعروف، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 46090.
ولا بأس أن تطلب البنت من أبيها مالًا غير النفقة الواجبة, ولكن فليكن ذلك بلطف, ومن غير إلحاح، ولا يلزمه أن يعطيها ما طلبت، وإذا أعطاها وله من الولد غيرها وجب عليه أن يسوي بينها وبين بقية أولاده في هذه العطية, ولا يجوز له تفضيلها لغير مسوغ شرعي، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 6242.
والعيدية نوع من هذه العطايا، وهي من الأمور الحسنة التي تطيب خاطر الأولاد, وتدخل السرور على أنفسهم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم ...الحديث.
فإذا كان هذا في حق عامة المسلمين, فكيف بذوي القرابة؟ بل كيف بالأبناء؟
وأما ملابس العيد للأولاد فلم نجد نصًّا للفقهاء بخصوصها بحسب ما تيسر من البحث، ولا يبعد القول بالوجوب إذا جرى العرف بها؛ لأن الشرع قد أرجع أمر النفقة إلى العرف, كما في حديث هند زوجة أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
وقال ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية: يجب للأولاد والأبوين النفقة, وما يتبعها من المؤونة, والكسوة, والسكنى على قدر حال المنفق, وعوائد البلاد. فاعتبر العرف بقوله: وعوائد البلاد.
وبخصوص نفقة الدراسة الجامعية خاصة فقد سبق أن بينا أن رسوم الدراسة الجامعية لا تدخل في النفقة الواجبة، فراجعي الفتويين رقم: 75270, ورقم: 59707 .
وإذا كان للبنت مال من راتب أو غيره فلا يجب عليها أن تخصص لوالديها, أو تنفق عليهما منه إن لم يكونا محتاجين. ومن البر بهما والإحسان إليهما أن تعطيهما ولو لم يكونا محتاجين, وتراجع الفتوى رقم: 32112.
والله أعلم.