حكم ما بناه مستأجر الأرض وزرعه إذا انتهت مدة الإجارة وطلبها صاحبها

29-9-2013 | إسلام ويب

السؤال:
تم عقد شركة أرض بين اثنين عام 1982في سيناء قبل انسحاب إسرائيل من سيناء: الأول من أهالي سيناء, والثاني من عرب إسرائيل, وكان في الجيش الإسرائيلي, وله أقارب في غزة, على أن تكون الشركة زراعة شعير وقمح ثلاث سنوات فقط, والرجل الذي يزرع الأرض من سيناء, وصاحب الأرض من إسرائيل, وانتهت الثلاث سنوات, وغاب صاحب الأرض سنوات, فقام المزارع بزراعة الأشجار المثمرة مثل الخوخ, وبعد سنوات جاء صاحب الأرض زائرًا مصر وطلب تجديد العقد فرفض, وأعطيته نصف الإنتاج من الثمار, وبعد 28 سنة طلب مني الخروج, وهدم المنزل, وترك الشجر, والخروج من الأرض فرفضت, مع العلم أنه لم يأتِ من سنوات, فأفيدوني - جزاكم الله خيرًا - هل لي حق في هذه الشركة أو الأرض أو الشجر؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمدة العقد بين صاحب الأرض والعامل هي ثلاث سنوات فقط, كما ذكر, وقد انتهت وطالب العامل رب الأرض بتجديد العقد فرفض, والآن صاحب الأرض يطالب بأرضه فيجب تسليمها إليه, وهو مخير بين أن يأمر العامل بهدم ما بناه, وقلع ما غرسه, وبين أن يدفع له قيمته منقوضًا, ولا حق للعامل في الأرض أو إلزام رب الأرض بتجديد عقد الشراكة, قال الدردير ممزوجا بكلام خليل: (وإن انقضت مدة البناء والغرس) المشترطة، أو المعتادة (فكالغاصب) لأرض بنى بها أو غرس فالخيار للمعير بين أمره بهدمه وقلع شجره وتسوية الأرض كما كانت, وبين دفع قيمته منقوضًا بعد إسقاط أجرة من يهدمه, ويسوي الأرض إذا كان المستعير لا يتولى ذلك بنفسه أو خدمه، وإلا لم يعتبر إسقاط ما ذكر ويدفع له قيمته منقوضًا بتمامها. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 71812.
والله أعلم.

www.islamweb.net