الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمدة العقد بين صاحب الأرض والعامل هي ثلاث سنوات فقط, كما ذكر, وقد انتهت وطالب العامل رب الأرض بتجديد العقد فرفض, والآن صاحب الأرض يطالب بأرضه فيجب تسليمها إليه, وهو مخير بين أن يأمر العامل بهدم ما بناه, وقلع ما غرسه, وبين أن يدفع له قيمته منقوضًا, ولا حق للعامل في الأرض أو إلزام رب الأرض بتجديد عقد الشراكة, قال الدردير ممزوجا بكلام خليل: (وإن انقضت مدة البناء والغرس) المشترطة، أو المعتادة (فكالغاصب) لأرض بنى بها أو غرس فالخيار للمعير بين أمره بهدمه وقلع شجره وتسوية الأرض كما كانت, وبين دفع قيمته منقوضًا بعد إسقاط أجرة من يهدمه, ويسوي الأرض إذا كان المستعير لا يتولى ذلك بنفسه أو خدمه، وإلا لم يعتبر إسقاط ما ذكر ويدفع له قيمته منقوضًا بتمامها. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 71812.
والله أعلم.