إرجاع الزوجة لا يوقع الطلاق إن كان لا يقع أصلا ديانة

29-9-2013 | إسلام ويب

السؤال:
مرة سألتني ابنت خالتي: لماذا لم تعد تتكلم مع زوجتك؟ فقلت لها: إنني طلقتها بقصد الإخبار كذبًا, مع العلم أنني أعاني مرض الذهان, وقد قال لي طبيبي: إنه يؤثر على العقل, ولم أكن أعلم بحكم هاته العبارة أيضًا, فقلت: "أنت زوجتي" بقصد الرجعة, أو كنت قلت: "راجعتها" احتياطًا, فهل قولي راجعتك يؤثر على الحكم إن كان لا يقع؟ وما الفتوى في هذا؟

الإجابــة:

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد سبق في الفتوى رقم: 23014 بيان حكم من أخبر كذبًا أنه طلق زوجته, وذكرنا أن الراجح أنه يقع قضاء لا ديانة، فراجع هذه الفتوى.

ومجرد الإصابة بهذا المرض لا تمنع وقوع الطلاق إلا إذا تلفظت به وأنت لا تعي ما تقول، وانظر الفتوى رقم: 23251.

وقولك: "لم أكن أعلم بحكم هاته العبارة" إن كنت تعني أنك لم تكن تعلم أنه يترتب عليها طلاق زوجتك فهذا الجهل بالحكم لا يؤثر, كما بينا في الفتوى رقم: 124519, والفتوى رقم: 138631.

 وإذا كان الطلاق لا يقع ديانة، فقول الزوج لزوجته احتياطًا: "قد أرجعتك" لا يلزم منه وقوع الطلاق.

والله أعلم.

www.islamweb.net