الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 23014 بيان حكم من أخبر كذبًا أنه طلق زوجته, وذكرنا أن الراجح أنه يقع قضاء لا ديانة، فراجع هذه الفتوى.
ومجرد الإصابة بهذا المرض لا تمنع وقوع الطلاق إلا إذا تلفظت به وأنت لا تعي ما تقول، وانظر الفتوى رقم: 23251.
وقولك: "لم أكن أعلم بحكم هاته العبارة" إن كنت تعني أنك لم تكن تعلم أنه يترتب عليها طلاق زوجتك فهذا الجهل بالحكم لا يؤثر, كما بينا في الفتوى رقم: 124519, والفتوى رقم: 138631.
وإذا كان الطلاق لا يقع ديانة، فقول الزوج لزوجته احتياطًا: "قد أرجعتك" لا يلزم منه وقوع الطلاق.
والله أعلم.