الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صح ما ذكرت بالسؤال فنسب هذه الفتاة دائر بين أمرين، أولهما: أن تنسب إلى زوجها الذي طلقها، وذلك فيما إذا حملت بها وهي في عصمته؛ للحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش. وراجعي في معناه الفتوى رقم: 67656.
والأمر الثاني: أن تنسب إلى أمها، وذلك فيما إذا حملت بها من تلك العلاقة مع زوجك بعد طلاقها من زوجها؛ لأنها حينئذ ابنة زنا.
فعلى التقديرين هي ليست ابنة لزوجك, ومن ثم ليست أختًا لبناتك, ولكنها ربيبة له, ومن محارمه إن كان قد تزوج من أمها ودخل بها؛ لقول الله تعالى عند ذكر المحرمات من النساء: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ {النساء:23}
ونوصيك بالتحاور مع زوجك برفق ولين في ضوء ما ذكرنا، ويمكن الاستعانة في ذلك ببعض العلماء هنالك أو أحد المراكز الإسلامية، فالبنوة تترتب عليها كثير من الأحكام الشرعية - كالتوارث, وحرمة المصاهرة, ونحو ذلك - فإن لم تكن حدودها واضحة اختلطت الأمور وضاعت الحقوق، فادعاؤه بنوتها قد يكون له أثر سيء على أولادك من هذه الجهة، ويمكن أن يكون له أثر نفسي إذا كانت هذه البنت من الزنا وعرف الناس ذلك.
وما أوردت بالسؤال بشأن العودة إلى أهلك وترك زوجك، فإن حصل ذلك من غير إذنه فلا يجوز؛ إذ يحرم شرعًا على المرأة أن تسافر أو تخرج من بيت زوجها بغير إذنه, كما أوضحنا في الفتوى رقم: 36830, والفتوى رقم: 7384.
وبالنسبة لما ذكرت من كذب زوجك وخداعه ونقضه للعهود، فإن كان حقًّا فناصحيه فيه بالحسنى، وأكثري من الدعاء له بخير، فلعله يتوب ويصلح حاله. فإن كنت متضررة من البقاء معه على هذا الحال, فلك الحق في طلب الطلاق، ولكن لا تنسي أن الطلاق قد لا يكون الحل دائمًا, خاصة إذا رزق الزوجان أولادًا.
والله أعلم.