الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاللفظ ركن من أركان الطلاق، فإذا تحدث الزوج بالطلاق في نفسه لم يقع طلاقه، قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ، فلو نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع في قول عامة أهل العلم. اهـ .
ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به.
جاء في سبل السلام للصنعاني: والحديث دليل على أنه لا يقع الطلاق بحديث النفس, وهو قول الجمهور. اهـ .
ومن شك هل تلفظ بالطلاق أو لم يتلفظ به فالأصل العدم - أي أنه لم يتلفظ به - لأن اليقين بقاء العصمة فلا يزول بالشك، قال ابن مفلح في المبدع شرح المقنع: إذا شك هل طلق أم لا أو شك في وجود شرطه لم تطلق نص عليه، وهو قول أكثرهم؛ لأن النكاح ثابت بيقين، فلا يزول بالشك. اهـ.
ووصيتنا لك أن تحذر مثل هذه الوساوس، وأن لا تسترسل معها، فإنها إذا تحكمت في نفسك نكدت عليك حياتك، فإذا وردت على قلبك فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فما خاب من احتمى بحماه تعالى, ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.