الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك في المرتين الأولى والثالثة: أنت طالق, صريح في طلاقها، واللفظ الصريح في الطلاق لا يحتاج إلى نية، فهاتان الطلقتان واقعتان, وراجع الفتوى رقم: 117840.
وبخصوص المرة الثانية فكتابة الطلاق تعتبر من كناياته فإذا كتبت طلاقها وتنوي إيقاعه وقع الطلاق، فالمرجع إلى نيتك في ذلك، وأنت أدرى بها, وانظر الفتوى رقم: 8656.
وأما المرة الرابعة: فإن كنت حلفت بالطلاق، فالحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، فإذا فعلت زوجتك المحلوف عليه وقع الطلاق في قول جمهور الفقهاء، قصدت الطلاق أم لم تقصده, واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وجوب كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج الطلاق, ومذهب الجمهور هو المفتى به عندنا.
وبناء على ذلك تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى بوقوع ثلاث طلقات، فلا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك - نكاح رغبة - لقوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 11592, والفتوى رقم: 30332.
وننبه إلى خطورة تساهل الزوج في التلفظ بألفاظ الطلاق، فإن هذا قد تكون عاقبته تشتت الأسرة, وحصول الندامة، فحري بكل عاقل أن يتحرى الحكمة، ففي غير الطلاق من وسائل الإصلاح الكثير.
والله أعلم.