الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تصل الزيادة الربوية إلى ذلك أو أكثر، والجهة المسؤولة قد أخبرتك بمقدارها، ولو كثرت فهي زيادة ربوية، يلزم التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين، أو دفعها للفقراء والمساكين، ولا يجوز لحائزها الانتفاع بها في حق نفسه ما لم يكن فقيرا محتاجا إليها، فلا حرج عليه أن يأخذ منها بقدر حاجته حينئذ.
قال النووي في المجموع: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته؛ لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه.
والله أعلم.