الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يعد من عقد على امرأة ولم يبن بها محصناً، لأن حد رجم المحصن لا يقام إلا على من توافرت فيه شروط وهي: أن يكون مكلفاً حراً وطئ حال الكمال بتكليف وحرية، في نكاح صحيح، ولو كان الوطء في عدة شبهة أو حيض أو إحرام، واشتراط الوطء في الإحصان متفق عليه عند المذاهب الأربعة.
والحد الشرعي في حق هذا هو الجلد مائة وأن يغرب عاماً، لقول الله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ...... [النور:2]. وقد روى البخاري من حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد. وعليه أن يستتر بستر الله تعالى. وانظر الفتوى رقم: 15003.
والله أعلم.