الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التسمية حق للأب كما قال ابن القيم في تحفة المولود: الْفَصْل الْخَامِس فِي أَن التَّسْمِيَة حق للْأَب لَا للْأُم: هَذَا مِمَّا لَا نزاع فِيهِ بَين النَّاس, وَأَن الْأَبَوَيْنِ إِذا تنَازعا فِي تَسْمِيَة الْوَلَد فَهِيَ للْأَب, وَالْأَحَادِيث الْمُتَقَدّمَة كلهَا تدل على هَذَا, وَهَذَا كَمَا أَنه يدعى لِأَبِيهِ لَا لأمه, فَيُقَال: فلَان ابْن فلَان, قَالَ تَعَالَى: {ادعوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أقسط عِنْد الله} الْأَحْزَاب.انتهى.
وقال الدمياطي: وينبغي أن التسمية حق من له عليه الولاية من الأب وإن لم تجب عليه نفقته، لفقره، ثم الجد. اهـ.
وعليه؛ فالحق إنما هو لزوجك في اختيار الاسم، ولكنه ينبغي للزوج أن يشرك زوجته في تسمية الولد ويتشاور معها.
قال الشيخ بكر أبو زيد: فعلى الوالدة عدم المشادة والمنازعة، وفي التشاور بين الوالدين ميدان فسيح للتراضي والألفة، وتوثيق حبال الصلة بينهم. اهـ.
وإذا خيف الضرر بسبب هذا الاسم، فيلزمه توقي ما يسبب الضرر عملاً بما في حديث ابن ماجه والنسائي: لا ضرر ولا ضرار. وقد صححه الشيخ الألباني.
وقال صاحب مراقي السعود:
وأصل كل ما يضر المنع.
والله أعلم.