لبس المرأة البنطال بين الجواز والحرمة

11-9-2002 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم لبس البنطال للمرأة؟ مع الاستشهاد ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن لبس المرأة للبنطال إذا كان في البيت بحيث لا يراها إلا الزوج فهذا لا مانع منه مطلقاً.
وأما إذا كان خارج البيت فلا يجوز إلا إذا كان فوقه ملابس ساترة وفضفاضة بحيث لا تصف، ولتفاصيل ذلك وأدلته يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:
5521 والفتوى رقم:
3884.
والله أعلم.

www.islamweb.net