الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا علم الورثة أن مال المورث محرم, أو فيه نسبة من الحرام, فقد بينا الواجب عليهم حينئذ في الفتويين رقم: 9712 - 9616.
وعليه, فما تركه ابنك من مال ناتج عن العمل في البنك ينظر فيه فإن كان ناتجًا من عمل مباح فهو ميراث مباح لورثته، وأما إن كان ناتجًا عن عمل محرم فهو محرم, ويجب التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين وفق ما بيناه في الفتويين المحال عليهما سابقًا, وكذا لو كان مختلطًا بعضه من حرام وبعضه من حلال فيخرج قدر الحرام ولو بالاجتهاد والتحري, وإن جهل مصدر ذلك المال فهو مباح, ولا حرج في الانتفاع به.
وعلى كل, فما كان منه مباحًا فللورثة أن يتصدقوا منه أو به عن الميت, لكن ليس لك فعل ذلك من تلقاء نفسك دون باقي الورثة إلا ألا يكون للميت وارث غيرك, وإلا فلا بد من رضا باقي الورثة, أو تقسم التركة ومن شاء التصدق من نصيبه عن الميت فلا حرج عليه.
والله أعلم.