هذه المعاملة فيها مخالفات شرعية فالواجب البعد عنها

1-10-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أرغب في شراء منزل عن طريق بنك الزيتونة ‏الذي يرفع شعار أنه بنك إسلامي، وهو البنك ‏الإسلامي الوحيد الموجود حاليا منذ 2010 في ‏تونس الذي يتعامل مع المواطنين العاديين، وذوي ‏الدخل المتوسط، لمساعدتهم في شراء سيارة، أو منزل، ‏أو أي سلعة.‏
وللحصول عل المنزل:‏
يجب على الراغب في الشراء(الآمر بالشراء)‏
‏1- أن يبحث عن منزل، ويقدم أوراق الملكية ‏للبنك للتثبت من صحة الأوراق، وملكية العقار، و‏بيان السعر المتفق عليه مع مالكه الحقيقي. و كذلك ‏تقديم وثائق تثبت دخل الراغب في الشراء السنوي ‏والشهري، وكذلك شهادة عمل (يجب أن يكون ‏العمل قارا).
وأن يفتح حسابا جاريا، ثم تحويل الأجر ‏الشهري في ذلك الحساب التابع لبنك الزيتونة، ‏وكذلك تقديم ملف عقاري عن طريق خبير عقاري ‏لذلك المنزل يبرز فيه أهم صفاته ومميزاته، وسعره التقريبي أو الافتتاحي للبيع حسب سوق ‏العرض والطلب، وحسب خصائصه الجغرافية وحالة بنائه.‏
‏2- ثم بعد دراسة ذلك الملف من طرف لجنة ‏قانونية تابعة للبنك، يحصل الراغب في الشراء على ‏نتيجة الدراسة إما بالموافقة المبدئية، أو الرفض ‏لسبب من الأسباب.
‏3- و في صورة الموافقة المبدئة من البنك، يطلب ‏البنك من الراغب في الشراء إيداع ما يقارب 20 ‏بالمئة (أو أكثر) من الثمن الكامل للمنزل كهامش ‏جدية في الشراء، وكتمويل ذاتي. وكذلك يشترط ‏البنك تأمين ذلك المنزل ضد الحرائق، وكذلك ‏تأمينا على الحياة للراغب في الشراء، مع العلم أنه ‏في تونس لا يوجد التأمين الإسلامي يعني التأمين ‏التكافلي أو التعاوني، أو بكافة أنواعه. وسبب ‏اشتراط ذلك التأمين حسب البنك هو أنه في ‏صورة إصابة راغب في الشراء بحادث سير، أو ‏مرض وتكون نسبة الضرر البدني من 80 بالمئة ‏أو أكثر ويصبح غير قادر على العمل. وفي ‏صورة موت الراغب في الشراء بعد شرائه لذلك ‏المنزل لا يقدم البنك على أخذ ذلك المنزل بالقوة وطرد ورثة الراغب في الشراء، بل يأخذ بقية ماله ‏من شركة التأمين مباشرة (حسب ما أفادني موظف ‏التسويق بالبنك).‏
‏4-وبعد إتمام الإجراءات الآنف ذكرها يتصل ‏البنك بمالك المنزل الأول، ويشتري منه ذلك ‏المنزل بالسعر المتفق عليه آنفا بين مالك العقار وبين الراغب في الشراء، ويتم كتابة عقد الشراء وإمضاؤه من كليهما، ويصبح المنزل فعليا ملكا ‏للبنك. وفي نفس اليوم أو الوقت يتصل البنك كذلك ‏بالراغب في الشراء ليبيعه ذلك المنزل بثمن معلوم، ‏وبربح معلوم بين الطرفين، وعلى أقساط (من 10 ‏سنوات إلى 20 سنة) ويتم إمضاء عقد البيع ‏بينهما، ويصبح المنزل فعليا ملكا للراغب في ‏الشراء، مع عدم القدرة على التصرف أو التفريط ‏في ذلك العقار حتى يتم سداد كامل الثمن أو ‏الأقساط (و يكون المنزل رهنا للبنك حتى سداد ‏الأقساط المتبقية) مع العلم أنه يتم تسديد باقي ثمن ‏المنزل على أقساط شهرية يتم سحبها مباشرة من ‏الحساب الجاري البنكي للراغب في الشراء، وكذلك ‏يطلب البنك معلوم 1 بالمئة من ثمن المنزل كأداة ‏أو ضرائب لدراسة الملف وأتعاب البنك .‏
‏5- مع العلم أنه وفي صورة عدول الراغب في ‏الشراء عن إتمام صفة الشراء(قبل إمضاء عقد ‏شراء والبيع النهائي للمنزل وحتى قبل تسجيل ‏تلك العقود(الممضية من جميع الأطراف) في ‏القباضة المالية: (إدارة تسجيل العقود التابعة ‏للدولة ) لذلك المنزل فإنه لا يتم اقتطاع أي معلوم ‏من التمويل الذاتي، وكذلك في صورة عدم خلاص ‏لقسط من الأقساط لسبب من الأسباب يمهله البنك ‏مدة معينة كمهلة انتظار (5 أو 7 أيام) وبعد تلك ‏المهلة وفي صورة عدم تقديم ما يثبت ذلك التباطؤ ‏أو السبب يكون البنك مجبرا علي زيادة خطية مالية ‏معينة تقدر تقريبا ب 2 بالمئة من ثمن ذلك القسط، ‏وذلك لإجبار الراغب في عدم المماطلة، أو أكل ‏مال البنك بالباطل، ولردع المتعامل لا غير، ويتم ‏صرف تلك الخطية في صندوق الصدقات وفي ‏أوجه الخير. مع العلم أنه في تونس يعمل بهذه ‏الطريقة (الخطية مالية ) في كل المجالات خاصة ‏في استخلاص فاتورة استهلاك الماء للشرب، والكهرباء، والهاتف، والغاز، وكذلك في استخلاص ‏معاليم جولان السيارات، وتقريبا في كل ما له ‏علاقة باستخلاص شيء يستهلك مقدم من طرف ‏الدولة للمواطنين في حالة تجاوز آجال ‏الاستخلاص المسموح بها، وهذا لعدم المماطلة، ‏ولإجبار المواطنين على دفع معاليم الخدمة المقدمة.‏
السؤال: هل هذه العملية حلال أم حرام مع بيان ‏العلة وكيفية جعلها إسلامية إن لم تكن، مع العلم أنه ‏في تونس أسعار كراء، أو شراء المنازل مرتفعة وتقدر نسبة الكراء بقرابة 50 بالمئة من الدخل ‏الشهري لموظف بالدولة؟
وجزاكم الله عن الإسلام ‏والمسلمين كل خير، ورزقكم حسن الخاتمة و‏الفردوس الأعلى من الجنة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز الدخول في تلك المعاملة؛ لتضمنها بعض المحاذير الشرعية ومنها: اشتراط التأمين، ولا يوجد غير التأمين التجاري المحرم الذي لا يجوز الدخول فيه اختيارا.

ومن المحاذير غرامة التأخير ولو لم ينتفع بها البنك، فاشتراطها اشتراط ربا لا يجوز مهما كان مصرفها والغرض منها؛ انظر الفتويين: .134564/172959 

وكذلك رسوم الخدمة المربوط بمبلغ المعاملة، فيجوز للبنك أن يفرض رسوم خدمة، ولكن على أن تكون بقدر الخدمة ولا تكون نسبة من المبلغ. وانظر الفتوى رقم: 8881، ورقم :7813 للفائدة.

 

والله أعلم.

www.islamweb.net