الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الدخول في تلك المعاملة؛ لتضمنها بعض المحاذير الشرعية ومنها: اشتراط التأمين، ولا يوجد غير التأمين التجاري المحرم الذي لا يجوز الدخول فيه اختيارا.
ومن المحاذير غرامة التأخير ولو لم ينتفع بها البنك، فاشتراطها اشتراط ربا لا يجوز مهما كان مصرفها والغرض منها؛ انظر الفتويين: .134564/172959
وكذلك رسوم الخدمة المربوط بمبلغ المعاملة، فيجوز للبنك أن يفرض رسوم خدمة، ولكن على أن تكون بقدر الخدمة ولا تكون نسبة من المبلغ. وانظر الفتوى رقم: 8881، ورقم :7813 للفائدة.
والله أعلم.