الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز جعل الزكاة في إفطار الصائمين، أو في أدوات طبية ونحوها، لأن الزكاة تملك لمستحقها ولا يشترى بها له طعام أو غيره، وحتى على القول بجواز دفع القيمة بدل العين في الزكاة للحاجة فالصائمون الذين كانوا بالميدان، أو غيرهم قد يكون من بينهم من ليس مستحقا للزكاة، وليس ذلك من مصرف في سبيل الله في قول جمهور أهل العلم، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 39208.
والله أعلم.