الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، وإذا علق الزوج طلاق زوجته على أمر ما وفعلته وقع طلاقه مطلقا في قول جمهور الفقهاء، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه تجب كفارة يمين إذا قصد الزوج التهديد ولم يقصد الطلاق، وانظر الفتوى رقم: 5684.
ولا عبرة بنسيان الزوج لهذا التعليق، وأما إذا فعلته الزوجة ناسية، فإن كانت ممن يبالي بهذا التعليق ـ بمعنى أنها إذا كانت ذاكرة له لم تفعله ـ لا يقع الطلاق في هذه الحالة في قول بعض الفقهاء، ولمزيد التفصيل يمكنك مطالعة الفتوى رقم: 195387.
والله أعلم.