حكم فعل الزوجة ما علق زوجها طلاقها عليه نسيانا

2-10-2013 | إسلام ويب

السؤال:
إذا حلفت على زوجتي بالطلاق أن لا تفعل شيئا ما، ونسيت هذا بعد فترة، كما نسيت أنني حلفت على أي شيء وسمحت لها بفعله، فهل تعتبر طالقا؟ وإذ نسيت زوجتي أيضا أنني حلفت على هذا الشيء ففعلته بعد ذلك، فهل يقع الطلاق؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، وإذا علق الزوج طلاق زوجته على أمر ما وفعلته وقع طلاقه مطلقا في قول جمهور الفقهاء، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه تجب كفارة يمين إذا قصد الزوج التهديد ولم يقصد الطلاق، وانظر الفتوى رقم: 5684.

ولا عبرة بنسيان الزوج لهذا التعليق، وأما إذا فعلته الزوجة ناسية، فإن كانت ممن يبالي بهذا التعليق ـ بمعنى أنها إذا كانت ذاكرة له لم تفعله ـ لا يقع الطلاق في هذه الحالة في قول بعض الفقهاء، ولمزيد التفصيل يمكنك مطالعة الفتوى رقم: 195387.

والله أعلم.

www.islamweb.net