الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق المعلق يقع بحصول ما علق عليه الزوج هذا الطلاق، ولو كان ذلك بقصد التهديد، هذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية لزوم كفارة يمين فقط فيما إذا قصد الزوج التهديد ولم يقصد الطلاق؛ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5684.
وأما تقييدك التعليق بلفظ: " الليلة " في الحالة الثانية، فإن كانت هذه نيتك في اللفظ الأول، وأردت بيانها في اللفظ الثاني، فهذه النية معتبرة؛ وراجع الفتوى رقم: 53220. وأما إذا قصدت التراجع عن ذلك الإطلاق، فالطلاق المعلق لا يمكن الرجوع فيه كما أسلفنا القول في ذلك بالفتوى رقم: 134346. وتكرار التعليق بعد ذلك يرجع فيه إلى نيتك في قصد التأكيد أو التأسيس؛ واعلم أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول كما هو مبين في الفتوى رقم: 35727.
وننبه إلى بعض الأمور، ومنها:
أولا : الحذر من الغضب، فإنه من الشيطان يكيد به لبني الإنسان، وينبغي حل المشاكل بأي وسيلة مشروعة، واجتناب ألفاظ الطلاق قدر الإمكان. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 8038 وهي عن سبل دفع الغضب وعلاجه.
ثانيا: خروج الزوجة من بيت زوجها بغير إذنه - إن لم يكن لها عذر فيه - فهو إثم مبين، وتعتبر الزوجة به ناشزا يسقط عن الزوج نفقتها حتى ترجع عن نشوزها، ولزوجها الحق في تأديبها على الوجه المشروع. وتراجع الفتويان: 1103 - 29115.
ثالثا: الرجعة في العدة حق للزوج، فليس من حق الزوجة أو وليها رفض الرجعة إن رغب الزوج فيها، وسبق بيان ذلك بالفتوى رقم:52213 ، والفتوى رقم: 111917.
والله أعلم.