الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن حكم الرشوة بالنسبة للدافع والآخذ والوسيط بينهما في الفتاوى التالية:
18843،
19073،
14208،
8043،
8128.
وعليه، فإذا كان دفع المال في مسألتنا من الرشوة الممنوعة، فإن الثلاثة يأثمون، وإذا كان من الجائز، فإن الإثم على الآخذ فقط.
والله أعلم.