لا يرد الخاطب بسبب اختلاف المذهب الفقهي

12-9-2002 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز لمسلم متزوج أن يزيد امرأة أخرى راضية به ووليها غير راض لأجل كون الزوج ينتمي إلى مذهب غير مذهب ابنته مع شهرة الزوج بالصلاح فهل الإذن في هذه الحالة واجب أم لا ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل أن من تقدم لخطبة امرأة ممن عرف بالدين والخلق أن يزوج، لما ثبت في سنن الترمذي عن أبي حاتم المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. إسناده حسن.
إذا ثبت هذا فإن الذي ينبغي هو السعي في إقناع ولي هذه المرأة بالموافقة على زواجه من هذا الرجل، وأن يبين له أن الاختلاف المذهبي الفقهي لا تأثير له، وأنه لا يعتبر مطعناً في دين هذا الرجل، والاستعانة في إقناعه بأهل العلم والرأي أولى وأحرى.
فإن تم إقناعه فذلك المطلوب وإلا فإن الواجب على هذه البنت طاعة والدها، إذ أن طاعة والدها واجبة، وزواجها من هذا الشخص بعينه ليس واجباً، والواجب مقدم على ما ليس بواجب.
إلا إذا علم من وليها عضله لها عن الزواج، فتلجأ حينئذ إلى القاضي أو من يقوم مقامه.
هذا كله فيما إذا لم يكن الخلاف في أصول الدين كأمور العقيدة، فإن كان الأمر كذلك فلا يجوز زواج هذا الرجل منها على كل الأحوال والاعتبارات.
والله أعلم.

www.islamweb.net