الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجدر بنا أن نبين أولا المقصود بكل من الحقوق والشروط، فالحقوق هي الأمور التي أوجبها الشرع على كل من الزوجين تجاه الآخر، وقد سبق بيان هذه الحقوق في الفتوى رقم: 27662. وأما الشروط فهي التي يشترطها أي من الزوجين على الآخر، وهي على أقسام سبق بيانها في الفتوى رقم: 59904.
والأصل أن يوفى بالشروط التي فيها مصلحة لمشترطها ولا تنافي مقتضى العقد كما تؤدى الحقوق . ولو قدر أن حدث تعارض فالحقوق مقدمة، فالحقوق واجبة بأصل الشرع وبمقتضى العقد، ووجوب أدائها محل اتفاق، بخلاف هذه الشروط فوجوب الوفاء بها محل خلاف؛ كما أوضحنا في الفتوى المشار إليها سابقا.
وعمل المرأة جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية، وإن كانت تحت زوج فيشترط أن يأذن لها زوجها فيه. وإذا اشترطت عليه ذلك قبل الزواج، وهو لا يرغب في الزواج من امرأة عاملة فمن حقه أن يرفض هذا الشرط قبل أن يعقد له عليها. فالأمر في هذا هين؛ وتراجع الفتوى رقم: 3859 ، والفتوى رقم: 98474.
وإذا كان الزواج قائما على أساس الشرع، فأحسن كل من الزوجين في اختيار الآخر، وجعل الدين والخلق مبدأ له في اختياره، كان ذلك أدعى للتفاهم في أمور الحياة الزوجية، وتجنب كل ما يمكن أن يؤدي إلى الخصام. ولمزيد الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين: 8757 - 2494.
والله أعلم.