الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان من يعرض الإعلان يعلم تفاوت قيمة الإعلانات، وأن لكل إعلان قيمة محددة عرفا، فعرضها في موقعه، فلا حرج في ذلك إذ المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وقد نص العلماء على اعتبار العرف في الأجرة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: والإجارة تثبت بالعرف والعادة؛ كمن دخل إلى حمام أو ركب في سفينة بغير مشارطة، وكمن دفع طعاما إلى طباخ، وغسال بغير مشارطة ونظائر ذلك متعددة.
وقال الشنقيطي في شرح الزاد: لا بد من معرفة الأجرة في عقد الإجارة، ويستثنى من اشتراط معرفة الأجرة، أن يكون هناك عرف يحدد الأجرة، ....
وعليه؛ فلو تم توفر الضوابط الشرعية الأخرى لجواز التعامل مع الموقع المذكور فلا حرج؛ وانظر الفتويين: 182291/204034
وإذا كان المشترك لا يعلم الأجرة التي تقابل كل ضغطة، فهذه جهالة لا يصح معها العقد.
والله أعلم.