الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم على من سرق قبل البلوغ، ولكن عليه ضمان ما سرقه ويجب عليه رده، أو رد مثله، أو قيمته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الترمذي.
وإن كان الحياء يمنع من التصريح لصاحب الحق فيمكن علاج الأمر بتوصيل المبلغ الذي يساوي قيمة المسروق بطريق الحيلة ولا بأس بالتعريض في إخباره بأمره.
والله أعلم.