الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة أن تمتنع من مساكنة أقارب زوجها وتطالب بمسكن مستقل، كما بيناه في الفتوى رقم: 28860.
لكن إذا رضيت الزوجة بالسكن مع أهل زوجها فلا حق لأبيها في منعها من ذلك ولو أمرها بفراق زوجها، أو الامتناع من الرجوع إليه، فلا طاعة له عليها، قال ابن تيمية رحمه الله: الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا، وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ. وقال المرداوي رحمه الله: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها ولا زيارة ونحوها، بل طاعة زوجها أحق.
فالذي ننصحك به أن تمسك زوجتك ولا تطلقها، ولا مانع من توسيط بعض العقلاء من الأهل، أو غيرهم من الصالحين ليكلموا أباها ويصلحوا بينكم.
والله أعلم.