الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه الكدرة التي رأيتها قد خرجت منك في غير مدة العادة، ولا متصلة بالدم- كما هو ظاهر- فإنها لا تعد حيضا على ما نفتي به؛ وانظري الفتوى رقم: 134502. وعليه؛ فإن طوافك صحيح إن شاء الله، ولا شيء عليك.
وأما قطرتا الدم المذكورتان، فإن كان يصلح جعلهما حيضا بألا تتجاوز مدتهما، وما أعقبهما من دم، وما تخللهما من طهر، خمسة عشر يوما فإنهما تعدان حيضا، وإلا فليستا بحيض؛ وانظري لبيان ضابط زمن الحيض الفتوى رقم: 118286.
وحيث عُدَّتا حيضا، فكان يجب عليك أن تغتسلي بعد انقطاعهما، وإذ لم تفعلي فالأحوط أن تقضي صلوات تلك الأيام؛ ولبيان كيفية القضاء انظري الفتوى رقم: 70806.
والله أعلم.