الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد الظن لا يبيح لأحد أن يتهم غيره ما لم توجد أمارة صحيحة، وسبب ظاهر.
قال القرطبي- رحمه الله- في تفسيره: وَالَّذِي يُمَيِّزُ الظُّنُونَ الَّتِي يَجِبُ اجْتِنَابُهَا عَمَّا سِوَاهَا، أَنَّ كُلَّ مَا لَمْ تُعْرَفْ لَهُ أَمَارَةٌ صَحِيحَةٌ، وَسَبَبٌ ظَاهِرٌ كان حراما واجب الاجتناب. انتهى.
فإذا كنتِ سمعت منها شيئا دلّك على التهمة، أو رأيت منها هيئة مريبة، فظنك حينئذ جائز، خصوصا وأن الأمر يتعلق بمصلحة شرعية، وهي ما ذكرته من تلويث المسجد بالنجاسة.
قال النووي- رحمه الله- في الأذكار: قد ذكرنا أنه يجبُ عليه إذا عرضَ له خاطرٌ بسوء الظن أن يقطعَه، وهذا إذا لم تدعُ إلى الفكر في ذلك مصلحةٌ شرعية، فإذا دعتْ جازَ الفكرُ في نقيصته، والتنقيب عنها كما في جرح الشهود، والرواة وغير ذلك. انتهى.
وإن كنت قد أخطأت في حقها، وكان ظنك مبنيا على مجرد الشك، فاستغفري الله من هذا الذنب، وتوبي إليه، وتحللي من هذه المرأة إن أمكنك الوصول إليها، وإلا فيحسن الدعاء لها في ظهر الغيب، ولا توجد كفارة معينة لذلك، وإنما يكفيك ما سبق، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنك.
والله أعلم.