الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
لقد كانت أسئلتك كثيرة وبعضها متداخل أو مكرر؛ ولذا فإننا سنجيب عنها بشيء من الإجمال مع الإحالة إلى ما تقدم الجواب عنه.
فنقول أولًا: إن كثرة الحلف مذمومة شرعًا، وينبغي للمسلم تجنبها، وإن كان حلفك باسم من أسماء الله تعالى أو بصفة من صفاته فإن عليك بكل يمين حنثت فيها كفارة يمين مستقلة؛ لأنك كنت تحلفين بعد الحنث في اليمين, كما يبدو من قولك: "كنت أحلف أن لا أفعل هذا الأمر لهذا اليوم, ولكني أفعله ثم أعود وأحلف" وانظري الفتوى رقم: 12551 لمعرفة أقوال أهل العلم في تكرار اليمين على شيء واحد, وعليك في هذه الحالة أن تكفري عن عدد يغلب على ظنك حصول براءة الذمة به، وانظري الفتوى: 56146.
ولا أثر في الحكم على كون الحنث قبل سنتين أو أكثر.
والكفارة تكون بإطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم, أو تحرير رقبة, فإن لم تجدي شيئًا من ذلك تكون بصيام ثلاثة أيام عن كل كفارة، ولمعرفة الواجب في الإطعام وكيفيته انظري الفتويين: 6602، 160205 .
وإذا كان عندك من النقود والذهب ما يزيد عن حاجتك المعتادة فعليك أن تخرجي منها الكفارة، وإذا كنت تحتاجين إليها فلك أن تحتفظي بها وتكفري بالصيام, وانظري الفتاوى: 116510، 214495، 189949.
والأكل المجزئ في الإطعام يكون من أوسط ما يطعم المكفر أهله قدرًا ونوعًا؛ ليس فيه إسراف وزيادة, ولا تقتير وتقصير، وهو معنى من أوسط ما تطعمون أهليكم.
ولا يشترط في المساكين غير الإسلام والحرية، ولا يلزمك البحث عن التزام المسلم.
وإن وجد الملتزم التقي فهو أولى, ولا يشترط التكليف، أو بلوغ سن معينة، فيحسب فيهم الرضيع وغيره، كما جاء في المدونة: يعطى الرضيع من الطعام كما يعطى الكبير ـ إن أكل الطعام ـ والكفارة واحدة لا ينقص منها للصغير ولا يزاد فيها للكبير. وقال ابن قدامة في المغني: ويجوز صرفها إلى الكبير والصغير ـ إن كان ممن يأكل الطعام ـ وإذا أراد صرفه إلى الصغير فإنه يدفعه إلى وليه. ولمعرفة الفقير والمسكين الذي يجزئ إطعامه انظري الفتوى رقم: 60559
ولا مانع من أن توكلي من يقوم عنك بالإطعام ممن تثقين به من الأفراد والجمعيات الخيرية, وهو ما ننصحك به نظرًا لما ذكرت من حالك, وانظري الفتوى: 185113 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.