ما يلزم من استعمل الصفر الدولي دون إذن

17-9-2002 | إسلام ويب

السؤال:
نسكن في بلد لا يوجد فيه من نستفتيه ولكي نستفتي لا بد من استخدام الصفر ولقد كنت أستفتي دون استئذان أبي فهل علي إثم وهل يجب علي استحلاله ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الجواب على هذه المسألة فيه تفصيل، إذا أن الأمر لا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون هذا الأمر مأذوناً فيه من قبل الأب، فلا حرج عليك حينئذ في هذا الاتصال، ولا تأثم به، سواء كان الإذن قولياً أو عرفياً.
الحالة الثانية: أن يكون الأب قد منع من ذلك، فالواجب حينئذ طاعته وعدم الاتصال إلا بإذن منه، ومن فعله بدون إذنه فهو آثم، فتجب عليه التوبة ومن تمام التوبة رد تكلفة الاتصال إلى أبيه أو استحلاله وإخباره بحقيقة الأمر، فإن خشيت أن يترتب على ذلك ضرر كبير لو رددته له علنا فيمكنك أن ترده له بأي وسيلة أخرى.
هذا فيما إذا كان لديك مصدر للكسب، وإلا فهو في ذمتك حتى تقدر عليه.
والله أعلم.

www.islamweb.net