الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمؤسسات الربوية لا تجوز إعانتها على باطلها وإثمها ولو بأداء خدمة غير مباشرة، لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}.
وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من أنه: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
فدل هذا على أن الوعيد على التعامل بالربا لا يقتصر على آكله، أو موكله، وإنما يتعدى ذلك إلى من أعان على الربا بوجه من الوجوه، وتركيب تلك الأجهزة داخل في الإعانة لتلك البنوك الربوية، فلا يجوز لك فعله، وكون الراتب من جهة عملك لا من تلك البنوك غير مؤثر، إذ المعتبر هو العمل ذاته والغاية منه، وقد بينا لك حرمته، لما فيه من إعانة البنك وزبنائه، ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 182283.
والله أعلم.