الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولا أن الراجح هو أن من أتى بما يفطر جاهلا لم يجب عليه القضاء، وانظري الفتوى رقم: 79032.
وإذا اخترت القضاء فهو أحوط، ثم إن الذمة تبرأ وإن قضيت رمضان الثاني قبل الأول، فإنه لا يلزم الترتيب في قضاء الرمضانات، قال في منح الجليل: وَمَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَيْنِ بَدَأَ بِأَوَّلِهِمَا، وَإِنْ عَكَسَ أَجْزَأَ.
ثم إن الصوم جنس واحد فلا يجب تعيين المقضي من الرمضانات، بل يجزئ نية صوم القضاء وتكفي في حصول الواجب على ما بيناه في الفتوى رقم: 127842.
وبه تعلمين أن ما مضى من صومك مجزئ عنك، وأن الطريقة التي تسلكينها الآن في القضاء من نية القضاء دون تعيين المقضي صحيح مجزئ.
والله أعلم.