الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا سنجيب على أسئلتك المتعلقة بهذه الطلقات في عدة نقاط، ونود أن ننبه قبل ذلك إلى أن العصبية والغضب لا تمنع وقوع الطلاق إلا في حالة عدم وعي صاحبه كما بينا في الفتوى رقم: 35727 ، والغالب أن لا يكون الطلاق إلا في حالة غضب. وينبغي المبادرة إلى السؤال عند الحاجة إلى ذلك، وخاصة في الأمور التي تتعلق بالأبضاع كالزواج، والطلاق؛ وانظر الفتوى رقم: 162123.
وأما النقاط فهي:
النقطة الأولى: الطلاق في المرة الأولى طلاق صريح بقولك لزوجتك : " أنت طالق ". وليس الإشهاد شرطا لوقوع الطلاق، فيقع من غير إشهاد كما هو مبين في الفتوى رقم: 143987.
النقطة الثانية: الطلاق في المرة الثانية معلق على حصول واحد من عدة أمور ، وقد حصل أحدها وهو مقابلتك لإحدى الفتيات وخروجك معها. فيقع الطلاق في قول الجمهور ولو لم تقصد الطلاق. وفي قول بعض أهل العلم لا يقع الطلاق وتلزمك كفارة يمين. وطلاق الثلاث تقع به ثلاث طلقات في قول الجمهور أيضا، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه تقع به طلقة واحدة. والمفتى به عندنا في المسألتين هو قول الجمهور . وراجع الفتوى رقم: 17824 ، والفتوى رقم: 60228.
النقطة الثالثة: القول في الطلقة الثالثة كالقول في الطلقة الثانية فيما يتعلق بالطلاق المعلق.
النقطة الرابعة: القول في الطلاق في المرة الرابعة كالقول في المرة الأولى في الطلاق باللفظ الصريح.
وكما رأيت ففي المسائل تشعبات، وفي بعض الأحكام خلافات، فنرى أن الأولى أن تراجع المحكمة الشرعية، فحكم القاضي رافع للخلاف في المسائل الاجتهادية.
والله أعلم.