الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أخذ الراتب المتبرع به من الكنائس، وليس ذلك موجبا لتحريم العمل في المدرسة، فإن قبول هدايا الكفار جائز من حيث الأصل، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا من الكفار، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7680.
وقولك: الطلاب أقل جدا من العدد الذي حددته الإدارة في كل فصل، فهل يجوز لي التدريس فيها؟ وهل يحل لي أخذ الراتب ـ الرسومات، شهريا من المدرسة ـ فيقال فيه: إن هذا الأمر لا يوجب تحريم أخذ الرواتب من العمل، إلا إن كانت الجهة القائمة على المدرسة اشترطت لمنح الرواتب للمعلمين بلوغ الطلاب عددا محددا، فحينئذ لا تحل لكم الرواتب حتى يتحقق ذلك العدد، فالمسلمون على شروطهم ـ كما جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود، وصححه الألباني ـ ومن القواعد المقررة في الشرع أن الشروط المباحة التي يتفق عليها المتعاقدان يجب على الطرفين الالتزام بها، كما قال ابن سعدي:
وكل شرط لازم للعاقدِ في البيع والنكاح والمقاصدِ
إلا شروطاً حَلَّلَتْ مُحَرَّماً أو عكسِه فباطلاتٌ فاعْلَمَا.
والله أعلم.