الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
قطع ورق الشجر مما يتسامح به في عرف الناس، لأنه ينبت له بديل غالبا، ولا تفسد به الشجرة ولا يضرها، فلا حرج في أخذه، ولا داعي لطلب السماح مادام العرف قد جرى على العفو في ذلك بلا نكير، شريطة ألا يتسبب ذلك بضرر في الشجرة كأن يجبذه بعنف فتتضرر أغصانها، أو يخبطها بقوة فتتضرر قشرتها، هذا مذهب جماهير أهل العلم، كما قررناه في الفتوى رقم: 144467.
واستسماح الناس في مثل ذلك مدعاة لإساءة الظن بك غالبا، إما تكذيبا، لأنك فعلت ما لا يتسامح العرف فيه، ولذلك استسمحتهم، وإما استخفافا لعقلك ورميك بالتشدد، فتكون بذلك تسببت في وقوعهم فيما نهوا عنه من اجتناب سوء الظن بك وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:12}.
والوسائل لها أحكام المقاصد، فالصواب ترك الاستسماح في المحقرات عرفا، والورع ترك إتلافها أصلا.
والله أعلم.