لا تعتد المرأة المطلقة قبل الدخول ولها نصف المهر

16-12-1999 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل عقد قرانه على امرأة وشرطت عليه المرأة بالحفاظ على الحجاب ووافق على هذا الشرط عند بداية العقد ولكن بعد أيام بدأ يرفض هذا الشرط . والمرأة مصرة على شرطها.. لم يتم الدخول على المرأة...فقط كتب عقد النكاح . وتم الطلاق . السؤال هو.. هل على المرأة عدة؟ ما مقدار حقها من المهر أجيبونا مأجورين .

الإجابــة: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :

فإنا أولاً نسأل الله تعالى أن يثبت هذه المرأة وأن يجزيها أحسن الجزاء وأن يعوضها من هذا الرجل رجلاً صالحاً يحسن عشرتها ويعينها على البر والتقوى . ثم إنه ليست عليها عدة لقول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنت ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدّونها ) [سورة الأحزاب] ولها نصف الصداق المسمى إن كان سمى لها صداقاً وإن لم يكن سمى لها صداقاً فلها نصف صداق مثلها ، لقول الله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) [سورة البقرة] .والله أعلم .

www.islamweb.net