الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن طلب المرأة الطلاق إن كان لمسوّغ فلا حرج فيه، وإنما تنهى المرأة عن طلب الطلاق لغير مسوّغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد.
قال السندي: أَيْ فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا.
وعليه، فإن كان الحال كما ذكرت فلا حرج عليك في طلب الطلاق، لكن الذي ننصحك به ألا تتعجلي في طلب الطلاق، وإذا أمكنك التفاهم مع زوجك والسعي في إصلاح سلوكه عن طريق المختصين من الأطباء النفسيين، فذلك أولى من مفارقته، أما إذا لم تجدي سبيلا لإصلاحه، فينبغي أن توازني بين ضرر الطلاق وضرر بقائك معه على تلك الحال وتختاري ما فيه أخف الضررين.
والله أعلم.