الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما كنت قد أخذته من الدواء وسبيله التلف إن لم تستعمله، فلا حرج عليك في بيعه والانتفاع بثمنه، وأما أن تأخذ الدواء بغرض بيعه وصرف ثمنه في الحجامة أو غيرها، فلا يجوز ما لم تأذن لك في ذلك جهة عملك، وقد ذكرت أنها لا تعترف بالحجامة ونحوها، ويجب عليك الالتزام بشروطها التي وضعتها لاستحقاق العلاج؛ لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً، وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.
ولا يجوز لك الغش والخداع لتجاوز تلك الشروط بأخذ علاج لا تحتاجه بغرض بيعه لتنتفع بثمنه في علاج بديل أوعلاج أهلك؛ لقول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة: 1). وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. {النساء 29} وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم.
والله أعلم.