الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع المرأة من سؤال زوجها الطلاق في غير ما بأس، وقد أوضح الفقهاء الأمور التي تسوغ للمرأة طلب الطلاق، وهي مبينة في الفتوى رقم: 37112.
وما ذكرت من عدم رضاك بدينه وعدم قوامته الدينية عليك كلام مجمل لا نستطيع أن نحدد من خلاله ما إن كان ذلك مسوغا لطلب الطلاق أم لا، وقد علمت أن الأصل المنع من طلب الطلاق، فإذا لم يوجد شيء مما ذكرنا في الفتوى السابقة يجيز لك طلب الطلاق، فلا يجوز لك الإقدام على ذلك، واستعيني بالله واصبري، وأحسني عشرة زوجك، وليكن بينك وبينه التناصح بالحكمة والموعظة الحسنة، مع الدعاء له بخير، وليس من حقك السعي في منع الإنجاب، هذا هو الأصل، لأن الإنجاب حق للزوجين، ولكن إذا غلب على الظن حصول ضرر كفساد الأولاد بسبب العيش في بلاد الكفر، فهذا مما يسوغ شرعا منع الإنجاب، كما بين ذلك العلماء، ولمزيد الفائدة يمكن مطالعة الفتويين رقم: 31369، ورقم: 128947.
وننبه إلى أن الإقامة في بلاد الكفر فيها كثير من المفاسد التي لا تخفى على عاقل، فمهما أمكن المسلم الإقامة في بلاد المسلمين كان الأولى، وتجب الهجرة في حالة خشية الفتنة، وتراجع الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.