الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإسلام لا يقر أي علاقة تنشأ بين رجل وامرأة إلا في ظل الزواج الذي أباحه الله تعالى، لما يترتب على هذه العلاقات من مفاسد وما تؤدي إليه من شرور، وإذا ثبت القول بالمنع شرعاً فلا عبرة بصدق نية الفاعل، أو ما هو عليه من الاستقامة في الدين، إذ أن كمال الاستقامة والتدين يقتضي البعد عما حرمه الشرع، وكيف يأمن الإنسان على نفسه أن يقوده الشيطان في نهاية الأمر إلى الوقوع في الفاحشة، كما قال تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَر [النور:21].
إذا تقرر ما سبق علم أنه لا يجوز لهذه الفتاة الخروج مع هذا الشاب، وإن كان يرغب فعلاً في الزواج منها فيمكنه أن يتقدم لخطبتها من أهلها ويتزوجها، وإلا فالواجب قطع العلاقة بينهما، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
9431.
والله أعلم.