الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فعلى القول بجواز الجمع بين الصلاتين في الحضر للحاجة، أو عند وجود مشقة من غير اتخاذه عادة، فإنه لا حرج عليك في الجمع بين الظهر والعصر بسبب مشقة انتظار وقت العصر، لكونك متعبا من السفر, قال الشيخ ابن عثيمين فيمن يشق عليه انتظار وقت العصر: إذا كان صحيحاً يتعب ولا يستطيع لشدة أخذ النوم له، فليجمع العصر مع الظهر.... الجمع إذا كان يشق على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها فهو جائز، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في المدينة من غير خوف ولا مطر ـ قالوا: أراد ألا يحرج أمته، فهذا يدل على أن مناط الحكم في الجمع هو المشقة. اهـ.
وقال أيضا: وإذا لم يكن هناك حرج ولا مشقة، فإنه لا يجوز الجمع, ومن جمع تقديماً فعليه إعادة الصلاة التي صلاها قبل الوقت. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 136317.
ولو نمت ولم تجمع ولم تستيقظ إلا بعد المغرب أو العشاء فإنك تطالب بقضاء العصر، ولا إثم عليك، لعذر النوم، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ أَنْ تُؤَخِّرَ صَلَاةً حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ أُخْرَى. رواه مسلم وأبو داوود، واللفظ له.
وانظر للأهمية الفتوى رقم: 126519.
والله أعلم.