الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لابنته النصف ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11}.
والباقي للشقيقة والشقيق ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}.
فتقسم التركة على ستة أسهم, للبنت نصفها ـ ثلاثة أسهم ـ وللشقيق سهمان, وللشقيقة سهم واحد، وهذه صورتها:
الورثة / أصل المسألة | 2 * 3 | 6 |
---|---|---|
بنت | 1 | 3 |
أخ شقيق أخت شقيقة |
1 |
2 1 |
والله أعلم.