الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا إلى أن التعارف بين الرجال والنساء الأجنبيات وما يعرف بعلاقة الحب بينهما، أمر لا يقره الشرع، وهو باب فتنة وذريعة فساد وشر، وانظر الفتوى رقم: 1932.
وإذا تعلق قلب رجل بامرأة، فالزواج هو الطريق الأمثل والدواء الناجع لهذا التعلق، فعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نر للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه.
فإذا لم يستطع الرجل الزواج بمن أحب فعليه أن يتقي الله ويصرف قلبه عنها، ولا يلزمه شيء نحوها، واعلم أن الطلاق إذا كان لحاجة فهو جائز لا حرج فيه، وما تهددك به زوجتك من قتل نفسها إذا طلقتها هو منكر عظيم، لأن قتل النفس من أكبر الكبائر، وانظر الفتوى رقم: 10397.
والذي ننصحك به ألا تتعجل في طلاق زوجتك، بل عليك أن تراجع نفسك وتتريث في الأمر، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 192887.
والله أعلم.