الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك غير مؤتمنة فلا حق لها في حضانة الأولاد، وانظر موانع الحضانة في الفتوى رقم: 9779.
وأما نفقة الولد المحتاج: فهي واجبة عليك بكل حال سواء كان الولد في حضانتك، أو حضانة أمه، واعلم أن الذي يفصل في مسائل النزاع المتعلقة بالحضانة هو القاضي الشرعي، فارفع أمرك للمحكمة، وقدم لهم ما عندك من بينات وهم يحكمون على نحو ما يثبت عندهم، وإذا حكمت المحكمة للأم بالحضانة، فابذل ما تقدر عليه من جهد للتواصل مع ولدك وتربيته على الفضائل، وما عجزت عنه فلا حرج عليك فيه، وانظر الفتوى رقم: 211768.
والله أعلم.