الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نذرك هذا صحيح يلزمك الوفاء به، ولا يلزمك إخبار الخطيب به قبل العقد؛ لعدم الحاجة إلى ذلك، أو ترتب شيء عليه؛ ولأن الخاطب أجنبي عن مخطوبته حتى يتم عقد الزواج بينهما؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 30292.
ولك أن تخبريه بعد الزواج، وليس له الحق في منعك من صوم هذا النذر؛ لأنه صيام أيام بعينها، ووقته مضيق وقد حصل قبل الزواج؛ فهو كصوم رمضان.
جاء في طرح التثريب للعراقي: فَلَا يُحْتَاجُ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ إلَى إذْنِهِ وَلَا يُمْتَنَعُ بِمَنْعِهِ، وَفِي مَعْنَى صَوْمِ رَمَضَانَ كُلُّ صَوْمٍ وَاجِبٍ مُضَيَّقٍ كَقَضَاءِ رَمَضَانَ إذَا تَعَدَّتْ بِالْإِفْطَارِ، أَوْ كَانَ الْفِطْرُ بِعُذْرٍ وَلَكِنْ ضَاقَ وَقْتُ الْقَضَاءِ بِأَنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ شَعْبَانَ إلَّا قَدْرُ الْقَضَاءِ، أَوْ نَذَرَتْ قَبْلَ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَهُ بِإِذْنِهِ صِيَامَ أَيَّامٍ بِعَيْنِهَا.