الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في هذا إن كان من دون سفر، وأمنت المرأة على نفسها، وكانت ملتزمة بالحجاب، ولا تخشى بها الفتنة، إلى غير ذلك من الضوابط التي ذكرناها في الفتوى رقم: 28006، وذلك لأنه لا يشترط في خروج المرأة من بيتها وجود محرم معها، وإنما يشترط المحرم في السفر.
وسبق البيان أن الأصل قرار المرأة في بيتها في الفتوى رقم: 20363.
والله أعلم.