الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح أن إمامة المرأة لمثلها صحيحة؛ كما ذكرنا في الفتوى رقم : 73653 وبناء على هذا القول الراجح فمن الأفضل في حق أمك وأختك, أن تصليا جماعة فتؤم إحداهما الأخرى بدل أن تصلي كل منهما منفردة, وتحصل كل منهما بصلاتهما معا على ثواب صلاة الجماعة, وراجع المزيد في الفتوى رقم : 195421.
والله أعلم.