الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يتركه صاحب الفيلا رغبة عنه فلا حرج عليك في الانتفاع به ببيعه أو غير ذلك لنفسك، ولا يلزمك دفعه للشركة، جاء في الإنصاف: ومن سبق إلى مباح كصيد وعنبر ومسك... وما ينتبذه الناس رغبة عنه فهو أحق به، وكذلك لو سبق إلى ما ضاع من الناس مما لا تتبعه الهمة، وكذا اللقيط، وما سقط من الثلج والمن وسائر المباحات فهو أحق به . ا.هـ وللفائدة انظر الفتوى رقم 190509
والله أعلم.