الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن التسبب المباشر في موت الجنين بما يتسبب في موته عادة يوجب الضمان، وذلك بالدية والكفارة، كما بيناه في الفتاوى : 54903 130388 9133
لكن ما دمت شاكة في تسببك في موت الجنين فلا يلزمك شيء، فإن الأصل براءة الذمة، وما ذكرته ليس مما يوجب موت الجنين العادة، فعليك بالإعراض عن هذه الوساوس وعدم الالتفات إليها .
والله أعلم.