الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا صفة المني والمذي والفرق بينهما بالفتوى رقم: 131658، وبينا خلاف العلماء في من استيقظ فوجد بللا لا يدري ما هو بالفتوى رقم: 118140، وبينا كيفية تطهير المذي من البدن والثوب في الفتوى رقم: 50657، ورجحنا في الفتوى رقم: 64005. أن من شك في الخارج منه هل هو مني أو مذي فإنه يتخير بينهما، وبمراجعتك لهذه الفتاوى يتبين لك أنك إذا تحققت أن الخارج منك هو المني فقد وجب عليك الغسل، وإن تحققت أنه مذي فقد وجب عليك الوضوء وأن تطهر ما أصابه من بدنك وتنضح ما أصاب ثيابك منه بالماء، وإن شككت هل الخارج مني أو مذي فإنك تتخير عند الشافعية -وهو المفتى به عندنا- ، فإن جعلته مذيا فإنك تغسل ذكرك وأنثييك وتطهر ثيابك وتتوضأ، وإن جعلته منيا فإنك تغتسل، ولا يلزمك تطهير الثياب؛ لأن الراجح طهارة المني ، وانظر لمزيد الفائدة والتفصيل الفتوى رقم: 129245.
وأما كون المذي لا يكون إلا في اليقظة وبكمية قليلة جدا، فليس بلازم، وقد يكون قبل النوم لا سيما إذا ذكرت شهوة. وعليه؛ فلا يلزمك شيئ ، لكن يُشرع لك -إذا شئت- أن تحتاط فيما يستقبل بأن تجعل له حكم كليهما فتطهر ما أصاب بدنك وثوبك من هذا الخارج، وتتوضأ عملا بكونه مذيا، وتغتسل عملا بكونه منيا.
وقد بينا بالفتوى رقم: 219538 ، وتوابعها تحريم العادة السرية ، وكيفية التوبة منها ، فراجعها.
والله أعلم.